الشيخ الجواهري

329

جواهر الكلام

وإلا قتل ، إلا أنه لم نعرف القائل به ، بل المعلوم من فعل علي عليه السلام في أهل الجمل خلافه ، وحينئذ فلا خلاف معتد به فيه ، بل في المنتهى ومحكي التذكرة نسبته إلى علمائنا ، بل عن الغنية الاجماع عليه صريحا ، وهو الحجة بعد خبر حفص بن غياث ( 1 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية قال : ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا ولا يجهزوا على جريح ولا يقتلوا أسيرا ، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن فئة يرجعون إليها ، فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فإن أسيرهم يقتل ، ومدبرهم يتبع ، وجريحهم يجهز عليه " وخبر الحسن بن علي بن شعبة المروي عن تحف العقول ( 2 ) عن أبي الحسن الثالث عليه السلام أنه قال في جواب مسائل يحيى بن أكثم : " وأما قولك إن عليا عليه السلام قتل أهل صفين مقبلين ومدبرين وأجهز على جريحهم ، وأنه يوم الجمل لم يتبع موليا ، ولم يجهز على جريح ، ومن ألقى سلاحه أمنه ومن دخل داره أمنه ، إن أهل الجمل قتل إمامهم ولم تكن لهم فئة يرجعون إليها ، وإنما رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين ولا مخالفين ولا منابذين ، ورضوا بالكف عنهم ، فكان الحكم فيهم رفع السيف عنهم ، والكف عن أذاهم إذا لم يطلبوا عليه أعوانا ، وأهل صفين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدة ، وإمام يجمع لهم السلاح والدروع والرماح والسيوف ، ويسني لهم العطاء ، ويهيئ لهم المنازل ، ويعود مريضهم ويجبر كسيرهم ، ويداوي جريحهم ، ويحمل راجلهم ، ويكسو حاسرهم ويردهم فيرجعون إلى محاربتهم وقتالهم ، فلم يساو بين الفريقين في الحكم

--> ( 1 ) الوسائل - الباب 24 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 - 4 . ( 2 ) الوسائل - الباب 24 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 - 4 .